Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 29 تاريخ 07/02/1995 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من قرار رقم 29 تاريخ 07/02/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 10/08/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: تطبق مواد هذا القرار على الادوية الزراعية المصنوعة او المحضرة في لبنان ويحق للمستوردين المجازين دون غيرهم تسجيل هذه الادوية لوضعها لاول مرة في الاسواق المحلية وكذلك لطلب الموافقة على الاستعمال حسب نموذج الاستمارتين رقم (1) ورقم (2)

المادة 7 من قرار رقم 29 تاريخ 07/02/1995 https://lebaneselegislation.com/text/183472/article/7/