المادة 3
مادة 3: يتوجب على المستثمر اصدار بطاقات دخول ممغنطة تحمل رقما تسلسليا تتضمن مجمل الخدمات والاستعمالات المحددة في هذا القرار باستثناء بدل الموقف الذي يستوفى برسم على حدة.
قرار رقم 3203 تاريخ 15/07/1995 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 3203 of 15 Jul 1995. Published in Official Gazette issue 32 of 10 Aug 1995. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يتوجب على المستثمر اصدار بطاقات دخول ممغنطة تحمل رقما تسلسليا تتضمن مجمل الخدمات والاستعمالات المحددة في هذا القرار باستثناء بدل الموقف الذي يستوفى برسم على حدة.
المادة 3 من قرار رقم 3203 تاريخ 15/07/1995 https://lebaneselegislation.com/text/183473/article/3/