المادة 3
مادة 3: يتوجب على المستثمر اصدار بطاقات دخول ممغنطة تحمل رقما تسلسليا تتضمن مجمل الخدمات والاستعمالات المحددة في هذا القرار باستثناء بدل الموقف الذي يستوفى برسم على حدة.
قرار رقم 3203 تاريخ 15/07/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 3203 تاريخ 15/07/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 10/08/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يتوجب على المستثمر اصدار بطاقات دخول ممغنطة تحمل رقما تسلسليا تتضمن مجمل الخدمات والاستعمالات المحددة في هذا القرار باستثناء بدل الموقف الذي يستوفى برسم على حدة.
المادة 3 من قرار رقم 3203 تاريخ 15/07/1995 https://lebaneselegislation.com/text/183473/article/3/