المادة 1
مادة 1: ترفع قيمة الرسم عن كل صنف سيجار يسمح بادخاله الى السوق اللبنانية وبيعه فيها الى 300 الف ليرة لبنانية.
قرار رقم 319 تاريخ 21/07/1988 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 319 of 21 Jul 1988. Published in Official Gazette issue 32 of 11 Aug 1988. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: ترفع قيمة الرسم عن كل صنف سيجار يسمح بادخاله الى السوق اللبنانية وبيعه فيها الى 300 الف ليرة لبنانية.
المادة 1 من قرار رقم 319 تاريخ 21/07/1988 https://lebaneselegislation.com/text/183502/article/1/