Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 319 تاريخ 21/07/1988 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 319 تاريخ 21/07/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 11/08/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: ترفع قيمة الرسم عن كل صنف سيجار يسمح بادخاله الى السوق اللبنانية وبيعه فيها الى 300 الف ليرة لبنانية.

المادة 1 من قرار رقم 319 تاريخ 21/07/1988 https://lebaneselegislation.com/text/183502/article/1/