المادة 1
مادة 1: ترفع قيمة الرسم عن كل صنف سيجار يسمح بادخاله الى السوق اللبنانية وبيعه فيها الى 300 الف ليرة لبنانية.
قرار رقم 319 تاريخ 21/07/1988 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 319 تاريخ 21/07/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 11/08/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: ترفع قيمة الرسم عن كل صنف سيجار يسمح بادخاله الى السوق اللبنانية وبيعه فيها الى 300 الف ليرة لبنانية.
المادة 1 من قرار رقم 319 تاريخ 21/07/1988 https://lebaneselegislation.com/text/183502/article/1/