All legislation

قرار Decision No. 30 02/08/1993

Unofficial English title

Amending the composition of the Higher Relief Commission

Official title, in Arabic تعديل تأليف الهيئة العليا للاغاثة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 30 of 2 Aug 1993. Published in Official Gazette issue 32 of 12 Aug 1993. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
30
Date
02/08/1993
Official Gazette
Issue 32, 12/08/1993, p. 744
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 39 تاريخ 24/09/1993 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 30 تاريخ 02/08/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس مجلس الوزراء

بناء على المرسوم رقم 2899 تاريخ 31/10/1992

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 18/03/1977

(تصديق القرار رقم 35/1 تاريخ 17/12/1976 المتعلق

بتأليف الهيئة العليا للاغاثة وتحديد مهامها وصلاحياتها).

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/08/1993

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل تأليف الهيئة العليا للاغاثة بحيث تصبح على الشكل التالي: - رئيس مجلس الوزراء رئيسا - نائب رئيس مجلس الوزراء نائبا للرئيس - وزير الدفاع الوطني عضوا - وزير الصحة العامة عضوا - وزير الشؤون الاجتماعية عضوا - وزير الداخلية عضوا - وزير الدولة للشؤون المنالية عضوا - وزير الاشغال العامة عضوا - وزير الموارد المائية والكهربائية عضوا - وزير الاسكان عضوا

المادة 2

(عدلت بموجب قرار 39 / 1993 )

مادة 2: تستعين اللجنة بكل من:

- مدير عام الشؤون الاجتماعية

- مدير عام الصندوق المركزي للمهجرين

- مدير عام مجلس الجنوب

- ضابط قائد من الجيش يختاره وزير الدفاع الوطني

- ضابط قائد من قوى الامن الداخلي يختاره وزير الداخلية

كما تستعين اللجنة بمن تراه ضروريا من المدراء العامين وغيرهم من الموظفين في الادارات او المؤسسات العامة.

- مدير المنظمات الدولية في وزارة الخارجية

المادة 3

مادة 3: يضاف الى المهام التي تتولاها الهيئة العليا للاغاثة والمحددة في الفقرة اولا من المادة الثانية من القرار رقم 35/1 تاريخ 17/12/1976 ما يلي: "قبول الهبات على اختلاف انواعها المقدمة الى الدولة اللبنانية من الدول والهيئات والمنظمات الدولية والاقليمية والجهات المحلية والاشخاص المعنويين والطبيعيين لاغاثة المتضررين".

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 اب 1993 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

1993