All legislation

قرار Decision No. 26 03/08/1993

Unofficial English title

Determination of the weights of packages of macaroni, cut macaroni and vermicelli

Official title, in Arabic تحديد اوزان عبوات المعكرونة والمعكرونة المقطعة والشعيرية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 26 of 3 Aug 1993. Published in Official Gazette issue 32 of 12 Aug 1993. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
26
Date
03/08/1993
Official Gazette
Issue 32, 12/08/1993, p. 749/750
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 73 تاريخ 12/04/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 26 تاريخ 03/08/1993
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل

الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم

6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي

الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم 13686

تاريخ 23/08/1969 (نظام القياس ),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 29/07/1983

(مكافحة الغش )

بناء على تقرير دائرة المقاييس والموازين المؤرخ

في 22/06/1993,

بناء على مقتضيات التبادل التجاري الدولي,

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة, (رأي رقم 118/93 تاريخ

29/07/1993)

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحصر انتاج المعكرونة والمعكرونة المقطعة والشعيرية واستيراد هذه المواد وعرضها للبيع بست فئات من الاوزان هي: 1- فئة 250 (مايتان وخمسون) غراما 2- فئة 350 (ثلاثماية وخمسون) غراما 3- فئة 500 (خمسماية) غرام 4- فئة كيلوغرام واحد 5- فئة خمسة كيلوغرام 6- فئة عشرة كيلوغرام بدون الوزن على كل عبوة بصورة واضحة وفي مكان بارز باللغة العربية للبضاعة المنتجة محليا وباللغة الاجنبية للبضاعة المستوردة.

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تقع تحت طائلة العقوبات المنصضوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 29/07/1983 (مكافحة الغش ).

المادة 3

مادة 3: يلغى القرار رقم 515/1 تاريخ 27 ايلول 1973

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 3 اب 1993 وزير الاقتصاد والتجارة هاغوب يروانت دمرجيان

Related

More from the same year.

1993