المادة 2
مادة 2: يعدل سعر بيع العلبة الواحدة ذات العشرين سيجارة من صنف كليوباترا ويحدد بمبلغ ماية وخمسون قرش لبناني 150 قرش لبناني بدلا من 165 قرشا (ماية وخمسة وستون قرشا لبنانيا).
قرار رقم 608 تاريخ 11/04/1970 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 608 of 11 Apr 1970. Published in Official Gazette issue 32 of 20 Apr 1970. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يعدل سعر بيع العلبة الواحدة ذات العشرين سيجارة من صنف كليوباترا ويحدد بمبلغ ماية وخمسون قرش لبناني 150 قرش لبناني بدلا من 165 قرشا (ماية وخمسة وستون قرشا لبنانيا).
المادة 2 من قرار رقم 608 تاريخ 11/04/1970 https://lebaneselegislation.com/text/183613/article/2/