المادة 2
مادة 2: يعدل سعر بيع العلبة الواحدة ذات العشرين سيجارة من صنف كليوباترا ويحدد بمبلغ ماية وخمسون قرش لبناني 150 قرش لبناني بدلا من 165 قرشا (ماية وخمسة وستون قرشا لبنانيا).
قرار رقم 608 تاريخ 11/04/1970 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 608 تاريخ 11/04/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 20/04/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعدل سعر بيع العلبة الواحدة ذات العشرين سيجارة من صنف كليوباترا ويحدد بمبلغ ماية وخمسون قرش لبناني 150 قرش لبناني بدلا من 165 قرشا (ماية وخمسة وستون قرشا لبنانيا).
المادة 2 من قرار رقم 608 تاريخ 11/04/1970 https://lebaneselegislation.com/text/183613/article/2/