Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 608 تاريخ 11/04/1970 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 608 تاريخ 11/04/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 20/04/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يعدل سعر بيع العلبة الواحدة ذات العشرين سيجارة من صنف كليوباترا ويحدد بمبلغ ماية وخمسون قرش لبناني 150 قرش لبناني بدلا من 165 قرشا (ماية وخمسة وستون قرشا لبنانيا).

المادة 2 من قرار رقم 608 تاريخ 11/04/1970 https://lebaneselegislation.com/text/183613/article/2/