All legislation

قرار Decision No. 1477 01/01/2000

Unofficial English title

Determining the security standards required in facilities and places intended for manufacturing, extracting and trafficking in narcotics and synthetic substances

Official title, in Arabic تحديد المعايير الامنية الواجب توفرها في المنشآت والاماكن المنوي استخدامها لتصنيع واستخراج والاتجار بالمخدرات والمواد التخليقية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 1477 of 1 Jan 2000. Published in Official Gazette issue 32 of 27 Jul 2000. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
1477
Date
01/01/2000
Official Gazette
Issue 32, 27/07/2000, p. 3062
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1477 تاريخ 01/01/2000
Source
Lebanese University

ان وزيري الصحة العامة والداخلية

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على القانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتعديلاته لا سيما المادة 47 منه,

بناء على الاتفاقات الدولية المتعلق بالمخدرات,

بناء على قرار وزيري الصحة العامة والداخلية رقم 49/1 تاريخ 20/01/2000,

بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة,

وبناء على اقتراح مدير عام قوى الامن الداخلي,

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى قرار وزيري الصحة العامة والداخلية رقم 49/1 تاريخ 20/1/2000

المادة 2

تحدد المعايير الامنية المتوجب توفرها في المنشآت والاماكن المنوي استخدامها لتصنيع واستخراج والاتجار بالمخدرات والمواد التخليقية والسلائف وفقا لما يلي:

1 - تحفظ هذه المواد في مكان آمن يصعب الوصول اليه في غرفة مقفلة ذات باب حديدي او في خزائن حديدية مقفلة.

2 - يتولى مسؤولية حفظ المفاتيح ومسك السجلات العائدة لهذه المواد الصيدلي المسؤول عن المؤسسة.

3 - يتولى مستوردو هذه المواد ابلاغ كل من المديرية المركزية لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية ودائرة المخدرات في وزارة الصحة العامة بجميع عمليات استيراد وتصدير هذه المواد والاتجار بها وذلك بصورة جداول فصلية ينظمونها.

4 - يتولى مراقبة تطبيق هذه التدابير كل من الصيادلة المفتشين في وزارة الصحة العامة وضباط وعناصر المديرية المركزية لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

وزير الداخلية المهندس ميشال المر وزير الصحة العامة الدكتور كرم كرم

Related

More from the same year.

2000