المادة 4
مادة 4: يجب على صاحب امتياز النقل بحرا ان يفتح في سوريا ولبنان في المراكز التي تعطى فيها جوازات السفر ووفقا لتعليمات المفتش العام للشرطة مكتبا يستطيع الحجاج ان يقطعوا فيه ورقة سفرهم بحرا
قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 27/12/1935 No repeal recorded
Article 4 of High Commissioner's decision No. 302 of 27 Dec 1935. Published in Official Gazette issue 3236 of 3 Feb 1936. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: يجب على صاحب امتياز النقل بحرا ان يفتح في سوريا ولبنان في المراكز التي تعطى فيها جوازات السفر ووفقا لتعليمات المفتش العام للشرطة مكتبا يستطيع الحجاج ان يقطعوا فيه ورقة سفرهم بحرا
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 27/12/1935 https://lebaneselegislation.com/text/183792/article/4/