المادة 4
مادة 4: يجب على صاحب امتياز النقل بحرا ان يفتح في سوريا ولبنان في المراكز التي تعطى فيها جوازات السفر ووفقا لتعليمات المفتش العام للشرطة مكتبا يستطيع الحجاج ان يقطعوا فيه ورقة سفرهم بحرا
قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 27/12/1935 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 27/12/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3236 تاريخ 03/02/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يجب على صاحب امتياز النقل بحرا ان يفتح في سوريا ولبنان في المراكز التي تعطى فيها جوازات السفر ووفقا لتعليمات المفتش العام للشرطة مكتبا يستطيع الحجاج ان يقطعوا فيه ورقة سفرهم بحرا
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 27/12/1935 https://lebaneselegislation.com/text/183792/article/4/