The whole text

قانون الغابات Repealed ملغى

المادة 101

Article 101 of High Commissioner's decision No. 226 of 7 Oct 1935. Published in Official Gazette issue 3247 of 28 Feb 1936. Status: repealed.

المادة 101

مادة 101: كل من وجد بين طلوع الشمس وغروبها في احراج وغابات هي ملك لغيره خارج الطرقات والمسالك العادية وكان حاملا آلات وادوات صالحة لقطع الحطب او لاستخراج القشور يجب ان يعاقب بغرامة من ليرة الى عشر ليرات لبنانية سورية كل من وجد في الليل او في النهار في اراضي باشرت عليها الادارة اشغال تحريج او غرس او تثبيت تلال وقد منعت الدخول اليها خارج الطرقات والمسالك العادية يجب ان يعاقب بالعقوبات نفسها ولا يمنع ذلك في الحالتين من دفع العطل والضرر الذي سببه ويجب الحكم دائما باقصى حد الغرامة في حالة تكرار المخالفة

المادة 101 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/101/