Read this page in English
النص الكامل

قانون الغابات ملغى ملغى

المادة 101

المادة 101 من قانون الغابات. قرار المفوض السامي رقم 226 تاريخ 07/10/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3247 تاريخ 28/02/1936. الحالة: ملغى.

المادة 101

مادة 101: كل من وجد بين طلوع الشمس وغروبها في احراج وغابات هي ملك لغيره خارج الطرقات والمسالك العادية وكان حاملا آلات وادوات صالحة لقطع الحطب او لاستخراج القشور يجب ان يعاقب بغرامة من ليرة الى عشر ليرات لبنانية سورية كل من وجد في الليل او في النهار في اراضي باشرت عليها الادارة اشغال تحريج او غرس او تثبيت تلال وقد منعت الدخول اليها خارج الطرقات والمسالك العادية يجب ان يعاقب بالعقوبات نفسها ولا يمنع ذلك في الحالتين من دفع العطل والضرر الذي سببه ويجب الحكم دائما باقصى حد الغرامة في حالة تكرار المخالفة

المادة 101 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/101/