The whole text

قانون الغابات Repealed ملغى

المادة 32

Article 32 of High Commissioner's decision No. 226 of 7 Oct 1935. Published in Official Gazette issue 3247 of 28 Feb 1936. Status: repealed.

المادة 32

مادة 32: لا يجوز بعد المزايدة او التأجير بالرضى اجراء اي تحوير كان موضع المقاطع (Coupe) ولا يجوز زيادة شجرة واحدة او حاصل واحد من حاصلات الغابات من اي نوع كان على الاشجار او الحاصلات التي جرى عليها التأجير والا فيفرض على صاحب المزاد او المستأجر جزاء نقدي يعادل ضعفي قيمة الحطب او حاصلات الغابات غير الداخلة في التأجير التي اخذها زيادة ولا يمنع ذلك من رد هذه الحاصلات او من رد قيمتها اذ كانت قد رفعت من محلها ان ماموري الغابات الذين يرخصون او يتساهلون في اضافة شيء على المأجور يقعون تحت طائلة الجزاء النقدي نفسه ولا يمنع ذلك من الملاحقات الجزائية التي قد تجري بحقهم

المادة 32 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/32/