The whole text

قانون الغابات Repealed ملغى

المادة 33

Article 33 of High Commissioner's decision No. 226 of 7 Oct 1935. Published in Official Gazette issue 3247 of 28 Feb 1936. Status: repealed.

المادة 33

مادة 33: لا يجوز لاصحاب المزاد او مستأجري قطع الشجران يبداوا استثمارهم قبل ان يحصلوا كتابه من ادارة الغابات على رخصة استثمار لا تعطى الا بعد دفع كامل العوائد المستحقة للدولة ولا يجوز لهم أخذ حاصلات استثمارهم الا بعد الحصول على ترخيص كتابي من المأمور المنتدب من هذه الادارة يعطيه بناء على رخصة الاستثمار كل الاستثمار بدىء به خلافا لاحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الباب الرابع الفصل الاول المتعلقة بجنح الغابات

المادة 33 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/33/