Read this page in English
النص الكامل

قانون الغابات ملغى ملغى

المادة 32

المادة 32 من قانون الغابات. قرار المفوض السامي رقم 226 تاريخ 07/10/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3247 تاريخ 28/02/1936. الحالة: ملغى.

المادة 32

مادة 32: لا يجوز بعد المزايدة او التأجير بالرضى اجراء اي تحوير كان موضع المقاطع (Coupe) ولا يجوز زيادة شجرة واحدة او حاصل واحد من حاصلات الغابات من اي نوع كان على الاشجار او الحاصلات التي جرى عليها التأجير والا فيفرض على صاحب المزاد او المستأجر جزاء نقدي يعادل ضعفي قيمة الحطب او حاصلات الغابات غير الداخلة في التأجير التي اخذها زيادة ولا يمنع ذلك من رد هذه الحاصلات او من رد قيمتها اذ كانت قد رفعت من محلها ان ماموري الغابات الذين يرخصون او يتساهلون في اضافة شيء على المأجور يقعون تحت طائلة الجزاء النقدي نفسه ولا يمنع ذلك من الملاحقات الجزائية التي قد تجري بحقهم

المادة 32 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/32/