The whole text

قانون الغابات Repealed ملغى

المادة 34

Article 34 of High Commissioner's decision No. 226 of 7 Oct 1935. Published in Official Gazette issue 3247 of 28 Feb 1936. Status: repealed.

المادة 34

مادة 34: على اصحاب المزاد او المستأجرين بالرضى ان لا يمسوا شيئا من الاشجار المحتفظ بها (RESERVES) الواقعة في الارض المؤجرة لهم ولا ان يستعيضوا بها عن اشجار غير محفوظة تركوها بدون قطع. كل مخالفة لهذه الاحكام تعاقب بجزاء نقدي يعادل عن كل شجرة مقطوعة او معوهة خلافا للقانون يعفي الجزاآت المنصوص عليها في الباب الرابع الفصل الاول من هذا القرار وكل هذا لا يمنع من المطالبة بالعطل والضرر محسوبا على قيمة الشجرة بتاريخ قطعها ويضاف الى هذه القيمة قيمتها في المستقبل على انه اذا امكن احضار الاشجار المحفوظة المقطوعة خلافا للاحكام السابقة فنرد هذه الاشجار عينا اذا طلبت ذلك الادارة وفي هذه الحال تطرح قيمتها من مبلغ العطل والضرر

المادة 34 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/34/