Read this page in English
النص الكامل

قانون الغابات ملغى ملغى

المادة 34

المادة 34 من قانون الغابات. قرار المفوض السامي رقم 226 تاريخ 07/10/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3247 تاريخ 28/02/1936. الحالة: ملغى.

المادة 34

مادة 34: على اصحاب المزاد او المستأجرين بالرضى ان لا يمسوا شيئا من الاشجار المحتفظ بها (RESERVES) الواقعة في الارض المؤجرة لهم ولا ان يستعيضوا بها عن اشجار غير محفوظة تركوها بدون قطع. كل مخالفة لهذه الاحكام تعاقب بجزاء نقدي يعادل عن كل شجرة مقطوعة او معوهة خلافا للقانون يعفي الجزاآت المنصوص عليها في الباب الرابع الفصل الاول من هذا القرار وكل هذا لا يمنع من المطالبة بالعطل والضرر محسوبا على قيمة الشجرة بتاريخ قطعها ويضاف الى هذه القيمة قيمتها في المستقبل على انه اذا امكن احضار الاشجار المحفوظة المقطوعة خلافا للاحكام السابقة فنرد هذه الاشجار عينا اذا طلبت ذلك الادارة وفي هذه الحال تطرح قيمتها من مبلغ العطل والضرر

المادة 34 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/34/