The whole text

قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 13/03/1936 No repeal recorded

المادة 23

Article 23 of High Commissioner's decision No. 60 of 13 Mar 1936. Published in Official Gazette issue 3273 of 29 Apr 1936. No repeal recorded in our sources.

المادة 23

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 146 / 1938 )

اذا ترك احد الزوجين طائفته بقي الزواج والصكوك المتعلقة بنظام الاحوال الشخصية خاضعة للقانون الذي احتفل بموجبه بالزواج او تممت او عقدت وفقا له هذه الصكوك اما اذا ترك الزوجان طائفتهما فيكون زواجهما وكذلك الصكوك او الموجبات المتعلقة بالاحوال الشخصية تابعة لقانون نظامهما الجديد ابتداء من التاريخ الذي قيد فيه تركهما لطائفتهما في سجلات الاحوال الشخصية على انه لا يمكن في هذه الحالة ان تنزع عن الاولاد صفة الاولاد الشرعيين بمجرد ترك الابوين طائفتهما

المادة 23 من قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 13/03/1936 https://lebaneselegislation.com/text/183853/article/23/

Explained in: Personal status law and civil marriage in Lebanon