المادة 3
تستوفى عن كل رخصة رسوم تحدد في قرار لاحق. وفي حال تبديل تعريفة هذه الرسوم خلال سنة معينة يطبق الرسم الجديد اعتبارا من اول السنة المدنية التالية.
قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 2381 of 26 Jul 1960. Published in Official Gazette issue 33333 of 3 Aug 1960. No repeal recorded in our sources.
تستوفى عن كل رخصة رسوم تحدد في قرار لاحق. وفي حال تبديل تعريفة هذه الرسوم خلال سنة معينة يطبق الرسم الجديد اعتبارا من اول السنة المدنية التالية.
المادة 3 من قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 https://lebaneselegislation.com/text/183966/article/3/