المادة 3
تستوفى عن كل رخصة رسوم تحدد في قرار لاحق. وفي حال تبديل تعريفة هذه الرسوم خلال سنة معينة يطبق الرسم الجديد اعتبارا من اول السنة المدنية التالية.
قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33333 تاريخ 03/08/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تستوفى عن كل رخصة رسوم تحدد في قرار لاحق. وفي حال تبديل تعريفة هذه الرسوم خلال سنة معينة يطبق الرسم الجديد اعتبارا من اول السنة المدنية التالية.
المادة 3 من قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 https://lebaneselegislation.com/text/183966/article/3/