All legislation

قرار Decision No. 7632 27/07/2000

Unofficial English title

Amendment of Article 11 of the regulations on opening and closing branches of banks operating in Lebanon

Official title, in Arabic تعديل المادة الحادية عشرة من نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 7632 of 27 Jul 2000. Published in Official Gazette issue 33 of 3 Aug 2000. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
7632
Date
27/07/2000
Official Gazette
Issue 33, 03/08/2000, p. 3103-3104
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 7632 تاريخ 27/07/2000
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف,

وبناء على المادة الاولى من القانون رقم 28/67

تاريخ 09/05/1967,

وبناء على نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة

في لبنان الموضوع موضع التنفيذ بالقرار رقم

7147 تاريخ 05/11/1998,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/07/2000,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الحادية عشرة من نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان, الموضوع موضع التنفيذ بالقرار رقم 7147 تاريخ 5/11/1998, ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف التي تحصل على ترخيص لفتح فرع لها ان تستكمل اجراءات فتحه ومباشرة الاعمال المصرفية فيه مع العموم ضمن مهلة سنة من تاريخ صدور قرار الترخيص. يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان تمديد هذه المهلة لمرة واحدة لمدة سنة اضافية كحد اقصى وذلك بناء على كتاب معلل من أي مصرف معني, اذا تعذر على هذا الاخير فتح الفرع خلال المهلة الاولى لاسباب جدية ولظروف خارجة عن ارادته

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 27 تموز 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2000