المادة 1
مادة 1: تمدد مهلة تسوية اوضاع الجمعيات الشبابية والكشفية المحددة في المادة الاولى من القرار رقم 26/ش ر تاريخ 19/03/2001 لمدة ثلاثة اشهر وذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء المهلة المحددة بالقرار المذكور.
قرار Decision No. 57 04/07/2001
Unofficial English title
Official title, in Arabic تمديد مهلة تسوية اوضاع الجمعيات الشبابية والكشفية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 57 of 4 Jul 2001. Published in Official Gazette issue 33 of 12 Jul 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 274 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء
وزارات ومجالس),
بناء على القرار رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته (اخضاع
جمعيات الشباب والرياضة لرقابة
وزارة الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ
11/09/1996 وتعديلاته (تحديد
الشروط التي تخضع لها جمعيات
الشباب والرياضة والكشافة في
انشائها والغائها وممارسة
نشاطاتها),
بناء على المرسوم رقم 9083
تاريخ 02/02/1998 (تحديد
الشروط الفنية والخاصة
لجمعيات الشباب والمرشدات
والدليلات والكشافة واتحاداتها),
بناء على القرار رقم 981/م/98
تاريخ 18/08/1998 (وضع نماذج
الانظمة الاساسية والانظمة
الداخلية لجمعيات الشباب والرياضة
والكشافة واتحاداتها),
بناء على القرار رقم 26/ش ر
تاريخ 19/03/2001,
بناء على اقتراح المدير العام
للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تمدد مهلة تسوية اوضاع الجمعيات الشبابية والكشفية المحددة في المادة الاولى من القرار رقم 26/ش ر تاريخ 19/03/2001 لمدة ثلاثة اشهر وذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء المهلة المحددة بالقرار المذكور.
مادة 2: تلغى جميع احكام القرارات المخالفة لاحكام هذا القرار او التي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تموز 2001 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان
Related