All legislation

علم وخبر Notice of association No. 129 04/07/2001

Unofficial English title

Amendment of Notification No. 166/Ad dated 12/09/1980 of the association named "Foundation of Competencies" based in: Mreijeh, Baabda District

Official title, in Arabic تعديل للعلم والخبر رقم 166/اد تاريخ 12/09/1980 للجمعية المسماة "مؤسسة الكفاءات" مركزها: المريجة-قضاء بعبدا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 129 of 4 Jul 2001. Published in Official Gazette issue 33 of 12 Jul 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
129
Date
04/07/2001
Official Gazette
Issue 33, 12/07/2001, p. 2769-2770
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 129 تاريخ 04/07/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم

رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 166/أد

تاريخ 12/09/1980,

بناء على تعديل العلم والخبر

رقم 66/أد تاريخ 23/04/1998

القاضي بتعديل المادة الثانية

من النظام الاساسي للجمعية

المسماة: "مؤسسة الكفاءات",

بناء على الطلب المقدم من

الهيئة الادارية للجمعية

بتاريخ 11/12/2000 والذي

تشير فيه الى وقوع خطأ مادي

في التعديل المشار اليه,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صحح تعديل المادة الثانية من النظام الاساسي للجمعية المسماة: "مؤسسة الكفاءات" والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 166/أد تاريخ 12/09/1980 واصبحت على النحو التالي: غايتها: ­ خدمة جميع فئات المعاقين بما في ذلك التطبيب, الايواء, التعليم, التوجيه المهني, التشغيل, الرعاية الروحية الخ... ­ القيام بجميع الاعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة لاجل تحقيق اهدافها لا سيما انشاء المؤسسات التربوية لاسداء التعليم العالي ­ اعداد الجهاز البشري لهذه الغاية بدلا من: غايتها: ­ خدمة جميع فئات المعاقين بما في ذلك التطبيب, الايواء, التعليم,­ التوجيه المهني, التشغيل, الرعاية الروحية الخ.. ­ اعداد الجهاز البشري اللازم لهذه الخدمة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 4 تموز 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2001