المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص من شركة اكسبرس للتامين ش . م. ل. ذات الجنسية اللبنانية, والكائن مركزها الرئيسي في الدورة, والمعطى لها بموجب القرار رقم 3/أ.ت تاريخ 21/01/1992 والمعدل بموجب القرار رقم 54/1/أ.ت تاريخ 08/03/2001 .
قرار Decision No. 170 02/07/2001
Unofficial English title
Official title, in Arabic سحب الترخيص من شركة اكسبرس للتأمين ش.م.ل. ذات الجنسية اللبنانية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 170 of 2 Jul 2001. Published in Official Gazette issue 33 of 12 Jul 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان
المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ
04/05/1968 والمعدل بالقانون رقم
94 تاريخ 18/06/1999 ولا سيما
المواد 7 و54 و56 منه,
بناء على القرار المتخذ في الجمعية
العمومية غير العادية المنعقدة
بتاريخ 21/06/2001 بحل الشركة,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: يسحب الترخيص من شركة اكسبرس للتامين ش . م. ل. ذات الجنسية اللبنانية, والكائن مركزها الرئيسي في الدورة, والمعطى لها بموجب القرار رقم 3/أ.ت تاريخ 21/01/1992 والمعدل بموجب القرار رقم 54/1/أ.ت تاريخ 08/03/2001 .
مادة 2: تبقى ضمانات الشركة المذكورة مجمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة مصلحة شؤون هيئات الضمان الى حين تصفية التزاماتها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت, في 2 تموز 2001 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان
Related