المادة 1
مادة 1: يعدل الترخيص المعطى لشركة الضمان واعادة الضمان عبر البحار ش .م.ل. لجهة تنازلها عن ممارسة اعمال الضمان واعادة الضمان في الفرع الاول (حياة) والاحتقاط بالفروع الثاني والثالث والرابع (حريق نقل حوادث)
قرار Decision No. 162 02/07/2001
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل الترخيص لشركة الضمان واعادة الضمان عبر البحار ش.م.ل. لجهة شطب الفرع الاول (حياة)
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 162 of 2 Jul 2001. Published in Official Gazette issue 35 of 19 Jul 2001. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان
المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ
04/05/1968 والمعدل بالقانون
رقم 94 تاريخ 18/06/1999 ولا سيما
المادتين 7 و56 منه,
بناء على الترخيص المعطى لشركة
الضمان واعادة الضمان عبر البحار
ش.م.ل. بمزاولة عمليات الضمان في
الفروع الاربعة (حياة- حريق- نقل-
حوادث),
بناء على القرار المتخذ في الجمعية
العمومية غير العادية المنعقدة
بتاريخ 15/06/2001 والتي تقرر
فيها التنازل عن الفرع الاول
(حياة),
بناء على الطلب المقدم من شركة
الضمان واعادة الضمان عبر البحار
ش.م.ل. المؤرخ في 20/06/2001,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل الترخيص المعطى لشركة الضمان واعادة الضمان عبر البحار ش .م.ل. لجهة تنازلها عن ممارسة اعمال الضمان واعادة الضمان في الفرع الاول (حياة) والاحتقاط بالفروع الثاني والثالث والرابع (حريق نقل حوادث)
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 2 تموز 2001 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان
Related