المادة 1
مادة 1: توضع الحماية الإجبارية على كافة أملاك قرية النخلة ـ قضاء الكورة المحددة كما يلي: شرقا: خراج بلدة بتورارتج. غربا: خراج بلدة بيترومين. شمالا: خراج بلدة برسا. جنوبا: خراج بلدة بدبا.
قرار رقم 182 تاريخ 01/07/2003 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 182 of 1 Jul 2003. Published in Official Gazette issue 33 of 17 Jul 2003. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: توضع الحماية الإجبارية على كافة أملاك قرية النخلة ـ قضاء الكورة المحددة كما يلي: شرقا: خراج بلدة بتورارتج. غربا: خراج بلدة بيترومين. شمالا: خراج بلدة برسا. جنوبا: خراج بلدة بدبا.
المادة 1 من قرار رقم 182 تاريخ 01/07/2003 https://lebaneselegislation.com/text/184245/article/1/