المادة 1
مادة 1: توضع الحماية الإجبارية على كافة أملاك قرية النخلة ـ قضاء الكورة المحددة كما يلي: شرقا: خراج بلدة بتورارتج. غربا: خراج بلدة بيترومين. شمالا: خراج بلدة برسا. جنوبا: خراج بلدة بدبا.
قرار رقم 182 تاريخ 01/07/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 182 تاريخ 01/07/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 17/07/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: توضع الحماية الإجبارية على كافة أملاك قرية النخلة ـ قضاء الكورة المحددة كما يلي: شرقا: خراج بلدة بتورارتج. غربا: خراج بلدة بيترومين. شمالا: خراج بلدة برسا. جنوبا: خراج بلدة بدبا.
المادة 1 من قرار رقم 182 تاريخ 01/07/2003 https://lebaneselegislation.com/text/184245/article/1/