المادة 5
مادة 5: اذالم يتقدم التلميذ الضابط خلال الفترة المذكورة في المادة الرابعة اعلاه لنيل اجازة ضابط نهائية يفقد صفة تلميذ ضابط بحري ويعطى اجازة بحري اختصاصي وفقا للشروط المحددة في القرار المتعلق باجازة بحري اختصاصي.
قرار رقم 52 تاريخ 03/04/1973 Repealed ملغى
Article 5 of Decision No. 52 of 3 Apr 1973. Published in Official Gazette issue 33 of 23 Apr 1973. Status: repealed.
مادة 5: اذالم يتقدم التلميذ الضابط خلال الفترة المذكورة في المادة الرابعة اعلاه لنيل اجازة ضابط نهائية يفقد صفة تلميذ ضابط بحري ويعطى اجازة بحري اختصاصي وفقا للشروط المحددة في القرار المتعلق باجازة بحري اختصاصي.
المادة 5 من قرار رقم 52 تاريخ 03/04/1973 https://lebaneselegislation.com/text/184335/article/5/