Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 52 تاريخ 03/04/1973 ملغى ملغى

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 52 تاريخ 03/04/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 23/04/1973. الحالة: ملغى.

المادة 5

مادة 5: اذالم يتقدم التلميذ الضابط خلال الفترة المذكورة في المادة الرابعة اعلاه لنيل اجازة ضابط نهائية يفقد صفة تلميذ ضابط بحري ويعطى اجازة بحري اختصاصي وفقا للشروط المحددة في القرار المتعلق باجازة بحري اختصاصي.

المادة 5 من قرار رقم 52 تاريخ 03/04/1973 https://lebaneselegislation.com/text/184335/article/5/