Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 14/12/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 120

المادة 120 من نظام تاريخ 14/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 26/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 120

مادة 120: لا يجوز للمحاسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها, بل يجري ذلك بواسطة امين صندوق او جباة تابعين له.

المادة 120 من نظام تاريخ 14/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/184480/article/120/