المادة 151
مادة 151: يعنى بمواد الاستهلاك المواد التي تستهلك مباشرة لتأمين اعمال المصلحة, ويعنى بمواد الاستحالة: المواد التي تستعمل للغايات المذكورة في الفقرة السابقة بعد تحويلها من حال الى آخر.
نظام تاريخ 14/12/1960 No repeal recorded
Article 151 of Regulation of 14 Dec 1960. Published in Official Gazette issue 33 of 26 Jul 1961. No repeal recorded in our sources.
مادة 151: يعنى بمواد الاستهلاك المواد التي تستهلك مباشرة لتأمين اعمال المصلحة, ويعنى بمواد الاستحالة: المواد التي تستعمل للغايات المذكورة في الفقرة السابقة بعد تحويلها من حال الى آخر.
المادة 151 من نظام تاريخ 14/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/184480/article/151/