المادة 151
مادة 151: يعنى بمواد الاستهلاك المواد التي تستهلك مباشرة لتأمين اعمال المصلحة, ويعنى بمواد الاستحالة: المواد التي تستعمل للغايات المذكورة في الفقرة السابقة بعد تحويلها من حال الى آخر.
نظام تاريخ 14/12/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 151 من نظام تاريخ 14/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 26/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 151: يعنى بمواد الاستهلاك المواد التي تستهلك مباشرة لتأمين اعمال المصلحة, ويعنى بمواد الاستحالة: المواد التي تستعمل للغايات المذكورة في الفقرة السابقة بعد تحويلها من حال الى آخر.
المادة 151 من نظام تاريخ 14/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/184480/article/151/