المادة 1
مادة 1: يستوفى رسم اضافي قدره غرش واحد عن كل كيلوغرام صاف من انواع البنزين المستوردة (الرقم 468 من التعريفة القديمة والرقم 206 - 3 من التعريفة الجديدة) وذلك الى ان تضع الدول رسما داخليا معادلا للرسم المذكور
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 218 16/10/1936
Unofficial English title
Official title, in Arabic ادخال تحوير على تعريفة الجمارك
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
High Commissioner's decision No. 218 of 16 Oct 1936. Published in Official Gazette issue 3360 of 18 Nov 1936. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يستوفى رسم اضافي قدره غرش واحد عن كل كيلوغرام صاف من انواع البنزين المستوردة (الرقم 468 من التعريفة القديمة والرقم 206 - 3 من التعريفة الجديدة) وذلك الى ان تضع الدول رسما داخليا معادلا للرسم المذكور
مادة 2: يستوفي الرسم الاضافي المنصوص عليه في المادة السابقة ويقيد في المداخيل لحساب الدول ويوزع فيما بينها شهريا ضمن شروط تعين بموجب امر اداري من المفوض السامي.
مادة 3: شذوذا عن جميع الاحكام المخالفة يطبق هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه
مادة 4: أمين السر العام ومفتش الجمارك العام مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 16 تشرين الاول سنة 1936 المفوض السامي الامضاء: د.دي مارتيل
Related