المادة 1
مادة 1: يستوفى رسم اضافي قدره غرش واحد عن كل كيلوغرام صاف من انواع البنزين المستوردة (الرقم 468 من التعريفة القديمة والرقم 206 - 3 من التعريفة الجديدة) وذلك الى ان تضع الدول رسما داخليا معادلا للرسم المذكور
قرار المفوض السامي رقم 218 16/10/1936
قرار المفوض السامي رقم 218 تاريخ 16/10/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3360 تاريخ 18/11/1936. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يستوفى رسم اضافي قدره غرش واحد عن كل كيلوغرام صاف من انواع البنزين المستوردة (الرقم 468 من التعريفة القديمة والرقم 206 - 3 من التعريفة الجديدة) وذلك الى ان تضع الدول رسما داخليا معادلا للرسم المذكور
مادة 2: يستوفي الرسم الاضافي المنصوص عليه في المادة السابقة ويقيد في المداخيل لحساب الدول ويوزع فيما بينها شهريا ضمن شروط تعين بموجب امر اداري من المفوض السامي.
مادة 3: شذوذا عن جميع الاحكام المخالفة يطبق هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه
مادة 4: أمين السر العام ومفتش الجمارك العام مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 16 تشرين الاول سنة 1936 المفوض السامي الامضاء: د.دي مارتيل
نصوص ذات صلة