المادة 8
مادة 8: يحظر على كل موظف من السلك الاداري او القضائي ان يذكر او يبقى بأي شكل كان في اضبارة ما او في اية وثيقة كانت الاحكام التي محاها العفو العام لا يجري هذا المنع على مسودات الاحكام البدائية او الاستثنائية المودعة في اقلام المحاكم
قرار المفوض السامي رقم 305 تاريخ 30/12/1936 No repeal recorded
Article 8 of High Commissioner's decision No. 305 of 30 Dec 1936. Published in Official Gazette issue 3393 of 3 Feb 1937. No repeal recorded in our sources.
مادة 8: يحظر على كل موظف من السلك الاداري او القضائي ان يذكر او يبقى بأي شكل كان في اضبارة ما او في اية وثيقة كانت الاحكام التي محاها العفو العام لا يجري هذا المنع على مسودات الاحكام البدائية او الاستثنائية المودعة في اقلام المحاكم
المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 305 تاريخ 30/12/1936 https://lebaneselegislation.com/text/184621/article/8/