Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 305 تاريخ 30/12/1936 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 305 تاريخ 30/12/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3393 تاريخ 03/02/1937. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: يحظر على كل موظف من السلك الاداري او القضائي ان يذكر او يبقى بأي شكل كان في اضبارة ما او في اية وثيقة كانت الاحكام التي محاها العفو العام لا يجري هذا المنع على مسودات الاحكام البدائية او الاستثنائية المودعة في اقلام المحاكم

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 305 تاريخ 30/12/1936 https://lebaneselegislation.com/text/184621/article/8/