المادة 7
مادة 7: كل مدرسة فتحت بغير إذن قانوني تقفل ما لم تخضع لأحكام المادة الخامسة وكل خلاف للمادة الرابعة قد يسبب مع الجزاء المنصوص عنه قفل المدرسة مؤقتا قفلها نهائيا بعد انذارها انذارا لم يأت بنتيجة.
قرار المفوض السامي رقم 1007 تاريخ 31/08/1921 No repeal recorded
Article 7 of High Commissioner's decision No. 1007 of 31 Aug 1921. Published in Official Gazette issue 2. No repeal recorded in our sources.
مادة 7: كل مدرسة فتحت بغير إذن قانوني تقفل ما لم تخضع لأحكام المادة الخامسة وكل خلاف للمادة الرابعة قد يسبب مع الجزاء المنصوص عنه قفل المدرسة مؤقتا قفلها نهائيا بعد انذارها انذارا لم يأت بنتيجة.
المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 1007 تاريخ 31/08/1921 https://lebaneselegislation.com/text/184657/article/7/