المادة 7
مادة 7: كل مدرسة فتحت بغير إذن قانوني تقفل ما لم تخضع لأحكام المادة الخامسة وكل خلاف للمادة الرابعة قد يسبب مع الجزاء المنصوص عنه قفل المدرسة مؤقتا قفلها نهائيا بعد انذارها انذارا لم يأت بنتيجة.
قرار المفوض السامي رقم 1007 تاريخ 31/08/1921 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 1007 تاريخ 31/08/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 7: كل مدرسة فتحت بغير إذن قانوني تقفل ما لم تخضع لأحكام المادة الخامسة وكل خلاف للمادة الرابعة قد يسبب مع الجزاء المنصوص عنه قفل المدرسة مؤقتا قفلها نهائيا بعد انذارها انذارا لم يأت بنتيجة.
المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 1007 تاريخ 31/08/1921 https://lebaneselegislation.com/text/184657/article/7/