المادة 2
مادة 2: ان مدة كل فصل من فصول جلساتها لا تتجاوز خمسة عشر يوما وكل لجنة تعين نائب رئيسها عند افتتاح الفصل الاول من جلساتها لينوب عن الرئيس في حالة غيابه
قرار رقم 385 تاريخ 30/12/1920 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 385 of 30 Dec 1920. Published in Official Gazette issue 2 of 1 Jan 1921. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: ان مدة كل فصل من فصول جلساتها لا تتجاوز خمسة عشر يوما وكل لجنة تعين نائب رئيسها عند افتتاح الفصل الاول من جلساتها لينوب عن الرئيس في حالة غيابه
المادة 2 من قرار رقم 385 تاريخ 30/12/1920 https://lebaneselegislation.com/text/184663/article/2/