Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 385 تاريخ 30/12/1920 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 385 تاريخ 30/12/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: ان مدة كل فصل من فصول جلساتها لا تتجاوز خمسة عشر يوما وكل لجنة تعين نائب رئيسها عند افتتاح الفصل الاول من جلساتها لينوب عن الرئيس في حالة غيابه

المادة 2 من قرار رقم 385 تاريخ 30/12/1920 https://lebaneselegislation.com/text/184663/article/2/