المادة 2
مادة 2: ان مدة كل فصل من فصول جلساتها لا تتجاوز خمسة عشر يوما وكل لجنة تعين نائب رئيسها عند افتتاح الفصل الاول من جلساتها لينوب عن الرئيس في حالة غيابه
قرار رقم 385 تاريخ 30/12/1920 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 385 تاريخ 30/12/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ان مدة كل فصل من فصول جلساتها لا تتجاوز خمسة عشر يوما وكل لجنة تعين نائب رئيسها عند افتتاح الفصل الاول من جلساتها لينوب عن الرئيس في حالة غيابه
المادة 2 من قرار رقم 385 تاريخ 30/12/1920 https://lebaneselegislation.com/text/184663/article/2/