The whole text

قرار رقم 704 تاريخ 04/07/1921 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Decision No. 704 of 4 Jul 1921. Published in Official Gazette issue 2. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

مادة 5: ان الطبيب الموكل بمعالجة الموظفين والمستخدمين في ادارة لبنان الكبير المركزية يتناول تعويضا قدره عشرون ليرة سورية مع قيمة فرق العملة طبقا للقرار 201 المؤرخ في 20 نيسان سنة 1920 وهذا التعويض يدفع اليه من ميزانية الاسعاف العام في لبنان الكبير

المادة 5 من قرار رقم 704 تاريخ 04/07/1921 https://lebaneselegislation.com/text/184681/article/5/