Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 704 تاريخ 04/07/1921 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 704 تاريخ 04/07/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: ان الطبيب الموكل بمعالجة الموظفين والمستخدمين في ادارة لبنان الكبير المركزية يتناول تعويضا قدره عشرون ليرة سورية مع قيمة فرق العملة طبقا للقرار 201 المؤرخ في 20 نيسان سنة 1920 وهذا التعويض يدفع اليه من ميزانية الاسعاف العام في لبنان الكبير

المادة 5 من قرار رقم 704 تاريخ 04/07/1921 https://lebaneselegislation.com/text/184681/article/5/