المادة 1
مادة 1: كل مشروع أو اقتراح أو درس يتعلق بتهيئة موانئ لبنان الكبير وتحسينها أو صيانتها ـ ما خلا ميناء بيروت ـ يجب أن يكون خاضعا لفحص تجريه مديرية الأشغال العامة في لبنان الكبير.
قرار Decision No. 1447 25/11/1922
Unofficial English title
Official title, in Arabic اصول درس المشاريع في مرافىء لبنان الكبير
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 1447 of 25 Nov 1922. Published in Official Gazette issue 1616 of 8 Dec 1922. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم لبنان الكبير
بناء على القرار 329 المؤرخ في 1 ايلول سنة 1920
وعلى القرارين 318 و336 المؤرخ اولهما في 31 آب وثانيهما في 1 ايلول سنة 1920
وعلى القرار 1304 المكرر والمؤرخ في 8 اذار سنة 1922
وعلى اقتراح مدير الاشغال العامة بعد اخذ رأي المستشار الفني وموافقة سكرتير الحكومة العام
قرر ما يأتي
مادة 1: كل مشروع أو اقتراح أو درس يتعلق بتهيئة موانئ لبنان الكبير وتحسينها أو صيانتها ـ ما خلا ميناء بيروت ـ يجب أن يكون خاضعا لفحص تجريه مديرية الأشغال العامة في لبنان الكبير.
مادة 2: إن جميع مشاريع الأشغال التي يطلب القيام بها في الموانئ المذكورة تحتاج لتصديق حاكم لبنان الكبير.
مادة 3: تجرى هذه الأعمال تحت إدارة مديرية الأشغال العامة في لبنان الكبير أو تحت مراقبتها الفنية والمالية.
مادة 4: على السكرتير العام ومديري الداخلية والأشغال العامة تنفيذ هذا القرار كل في ما خصه.
Related