All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1113 19/11/1921

Unofficial English title

Organizing the execution of foreign judgments in Syria and Lebanon

Official title, in Arabic تنظيم تنفيذ الاحكام الاجنبية في سوريا ولبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

High Commissioner's decision No. 1113 of 19 Nov 1921. Published in Official Gazette issue 2. Articles: 8. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 3. Text in Arabic, as published.

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1113
Date
19/11/1921
Official Gazette
Issue 2 (the Lebanese University prints 01/01/1921: it gives only the Gazette's year), p. 481-482
Status
No repeal recorded
Amended by
قانون رقم 73 تاريخ 19/12/1967 (the text)
قرار المفوض السامي رقم 43 تاريخ 30/05/1931 (Arts. 3, 4)
قرار المفوض السامي رقم 2525 تاريخ 25/04/1929 (Art. 6)
Possibly affected, check
قانون رقم 73 تاريخ 19/12/1967 (Art. 28: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1113 تاريخ 19/11/1921
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الحكم الأجنبي كما يفهم من هذا القرار هو الصادر من محكمة لا مركز لها في سوريا أو في لبنان.

المادة 2

مادة 2: لا ينفذ الحكم الأجنبي في سوريا ولبنان ما لم يكن مشمولا بالصبغة التنفيذية من قبل محكمة سورية أو لبنانية. وضرورة الإذن بالإجراء تنحصر في الأحكام الصادرة بعقوبات التي يطلب وسائل لتنفيذها.

المادة 3

مادة 3: يقدم طلب الإذن بالإجراء بموجب استدعاء بالطرق العادية. والمحكمة البدائية المختصة في إعطائه هي التي يكون في دائرتها محل إقامة المدعي عليه وإذا لم يكن له محل إقامة فالمحكمة التي فيها أملاكه التي يجب تنفيذ الحكم فيها.

المادة 4

مادة 4: فإذا لم يكن للمدعي عليه سكن أو محل إقامة أو أملاك في سوريا ولبنان فيمكن للمدعي الطالب الإذن بالإجراء أن يرفع أمره إلى محكمة بدائية سورية كانت أو لبنانية.

المادة 5

مادة 5: يجب على المدعي أن يقدم للمحكمة صورة كاملة مسجلة من الحكم المطلوب تنفيذه.

المادة 6

مادة 6: لا تعطي المحكمة الإذن بتنفيذ الحكم الأجنبي إلا: (أ) إذا ثبت أن الأشخاص المطلوب تنفيذ الحكم ضدهم قد أطلعوا على أصول المحاكمات التي أدت إلى إصداره. (ب) إذا كان ذلك الحكم صادرا من لدى قضاة ذوي صلاحية في نظر قانون البلاد الذي صدر فيها. (ج) إذا كان الحكم يعتبر نهائيا في تلك البلاد ومكتسبا قوة التنفيذ. (د) إذا كانت أحكامه منطبقة على جميع المبادئ التي تعتبر في سوريا أو في لبنان أنها من مبادئ النظام العام الدولي. (هـ) إذا كان لم يصدر بواسطة الغش أو التزوير. (و) إذا كان صادرا من محكمة الحقوق أو التجارة أو في حالة صدوره من محكمة الجزاء إذا كان المبلغ المحكوم به هو على سبيل التعويض المدني.

المادة 7

مادة 7: يكون للحكم الأجنبي الذي أعطي بشأنه الإذن بالتنفيذ وفقا للقواعد المذكورة أعلاه التأثير عينه الذي يكون للحكم الصادر من محكمة سورية أو لبنانية في سوريا ولبنان.

المادة 8

مادة 8: على السكرتير العام للقوميسارية العليا ورئيس الدوائر القضائية تنفيذ هذا القرار كل في ما يخص. بيروت في 19 تشرين الثاني 1921 القومسير العالي الإمضاء: غورو

Related

More from the same year.

1921