المادة 1
مادة 1: يعتبر المجلس البلدي في بلدة اجد عبرين قضاء الكورة في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 102 02/08/2000
Unofficial English title
Official title, in Arabic حل مجلس بلدية اجد عبرين قضاء الكورة وتكليف القائمقام باعماله حتى انتخاب مجلس جديد
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 102 of 2 Aug 2000. Published in Official Gazette issue 34 of 10 Aug 2000. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على القرارات الصادرة عن محافظ لبنان
الشمالي الرقم 40/ص /ب/99, 41/ص /ب/99,
42/ص /ب تاريخ 13/07/1999 ورقم 23/ص /ب/2000
تاريخ 20/06/2000 القاضية بقبول استقالة
ستة اعضاء من مجلس بلدية اجد عبرين- قضاء
الكورة.
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم
31/ص /ب/2000 تاريخ 20/06/2000,
وبناء على المادتين 23 و24 من المرسوم
الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977
(قانون البلديات),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر المجلس البلدي في بلدة اجد عبرين قضاء الكورة في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام الكورة اعمال المجلس البلدي المذكورة حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 2/8/2000 وزير الداخلية ميشال المر
Related