The whole text

قرار رقم 80 تاريخ 17/04/1970 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Decision No. 80 of 17 Apr 1970. Published in Official Gazette issue 34 of 27 Apr 1970. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: تعدل المادة الرابعة من القرار رقم 254/و تاريخ 18/12/1969 وتقرأ على الوجه الاتي: "يستوفي عن كل رافعة تعمل داخل مرفأ بيروت بموجب الترخيص المنصوص عنه في هذا النظام رسم سنوي مقطوع, قدره خمساية ليرة لبنانية عن الرافعة ذات الحاضور المتحرك ومئتان وخمسون ليرة لبنانية عن الرافعة ذات الحاضور الثابت , تدفع على قسطين الى صندوق شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت ".

المادة 3 من قرار رقم 80 تاريخ 17/04/1970 https://lebaneselegislation.com/text/185070/article/3/