Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 80 تاريخ 17/04/1970 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 80 تاريخ 17/04/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 27/04/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تعدل المادة الرابعة من القرار رقم 254/و تاريخ 18/12/1969 وتقرأ على الوجه الاتي: "يستوفي عن كل رافعة تعمل داخل مرفأ بيروت بموجب الترخيص المنصوص عنه في هذا النظام رسم سنوي مقطوع, قدره خمساية ليرة لبنانية عن الرافعة ذات الحاضور المتحرك ومئتان وخمسون ليرة لبنانية عن الرافعة ذات الحاضور الثابت , تدفع على قسطين الى صندوق شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت ".

المادة 3 من قرار رقم 80 تاريخ 17/04/1970 https://lebaneselegislation.com/text/185070/article/3/