المادة 1
مادة 1: تعتبر الاموال التي تقدمها وزارة التربية الوطنية للهيئات والجمعيات والمؤسسات الاسلامية المسماة فيما بعد "المؤسسة" والمضطلعة بشؤون التعليم الابتدائي المجاني الخارجي او المهني, مساعدات مشروطة.
قرار رقم 216 تاريخ 11/04/1963 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 216 of 11 Apr 1963. Published in Official Gazette issue 34 of 29 Apr 1963. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: تعتبر الاموال التي تقدمها وزارة التربية الوطنية للهيئات والجمعيات والمؤسسات الاسلامية المسماة فيما بعد "المؤسسة" والمضطلعة بشؤون التعليم الابتدائي المجاني الخارجي او المهني, مساعدات مشروطة.
المادة 1 من قرار رقم 216 تاريخ 11/04/1963 https://lebaneselegislation.com/text/185096/article/1/